(طلب النفقة المؤقتة في الخصومة المدنية – دراسة تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.69513/jnfls.v1.i2.a7الكلمات المفتاحية:
النفقة المؤقته، القضاء ألمستعجل، القضاء الولائي، التبليغالملخص
ان الطلبات المستعجلة على نوعين من حيث تقديمها الى القضاء طلبات مستعجلة تقدم إلى القضاء الولائي "أوامر على العرائض" وطلبات مستعجلة تقدم إلى القضاء المستعجل، وبقدر تعلق الأمر بالنفقة المؤقتة فقد حسم القرار التمييزي رقم 5338/ شخصية/ 1999موضوع البحث نوعية هذا الطلب وعده من قبيل الأوامر على العرائض "الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى القضاء الولائي"، وهذا القرار محل نظر فاستناداً للأحكام العامة المنظمة لإجراءات نظر الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء المستعجل نجد أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية العراقي أجازت تقديم الطلب المستعجل بطريقتين، اما بصورة مستقلة إلى القضاء المستعجل أو بصورة تبعية إلى محكمة الموضوع في أثناء السير في الدعوى. وفي كلا الحالتين تلزم المادة (150) من قانون المرافعات المدنية العراقي تقديم الطلبات بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، بينما الأحكام العامة المنظمة للطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي نجد أن المادة (151) من قانون المرافعات المدنية العراقي أجازت لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معین ان يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى القاضي المختص،
الذي يلزم بقبول الطلب أو رفضه من خلال الأمر الولائي الذي يصدره، على أن يبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه عملا بأحكام المادة (152) من قانون المرافعات المدنية العراقي، بمعنى أن تبليغ الخصم في الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي يستلزم بعد صدور الأوامر وليس قبله لأنه يقوم على مباغتة الخصم "مما يعد هذا من اوجه الخلاف الرئيسة بين القضاء الولائي والقضاء المستعجل". وتوصلنا من خلال البحث الى أن طلب النفقة المؤقتة يعد من قبيل الطلبات المستعجلة التي تدخل في اختصاص القضاء المستعجل والتي يكون القرار الصادر فيها قابلا للتمييز مباشرة دون الطعن فيه عن طريق التظلّم.